السيد كمال الحيدري
112
فقه الصيام (أسئلة وردود)
مع الرأس في الماء بقصد الغُسل من الجنابة ، فما حكم صيامه ؟ الجواب : هاهنا حالتان : أ . إذا كان ذلك عن عمدٍ ، بطُلَ غسله وصومه ، وكان ممّن تعمّد الإفطار . ب . إذا كان ذلك عن سهو ، صحَّ صومُه وغسله ، ولا شيء عليه . السادسة : لا يضرّ بصحّة الصوم الجلوس في الماء أو غمر جميع البدن عدا الرأس في الماء . السابع : الحقنة بالمائع في المخرج المعتاد الموضع المعتاد هو الدبر في الرجل والمرأة . السؤال ( 161 ) : هل الحقنة في القبل تبطل الصوم ؟ الجواب : الحقنة في القبل لا تبطل الصوم ، سواء في الرجل والمرأة . السؤال ( 162 ) : الحقنة بالجامد هل تبطل الصوم ؟ الجواب : الحقنة بالجامع ليست من المفطرات ، ولا تؤثّر في صحّة الصوم . الثامن : التقيّؤ وهنا مسائل : الأولى : التقيّؤ عن عمد ، يفسد الصيام ويبطله ، ويجب على الصائم إذا تقيّأ عن عمد : القضاء والكفّارة . الثانية : لا فرق في التقيّؤ بين أن يكون بلا سببٍ أو كان علاجاً من داءٍ ما . السؤال ( 163 ) : ماذا لو كان التقيّؤ علاجاً من داء يتوقّف شفاؤه على التقيّؤ في نهار شهر رمضان ؟ الجواب : في مثل هذه الحالة يجوز للمكلّف التقيّؤ وإبطال صيامه ، ويجب عليه القضاء فيما بعد ، وليس عليه كفّارة .